السيد محمد الروحاني
342
المسائل المنتخبة
. ويلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة المدة المقررة ، فلا يتناول طعاما آخر ، أو لبنا من مرضعة أخرى ، ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا . كما يلاحظ في التقدير الكمي توالي الرضعات الخمس عشرة ، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، كما لا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة . نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه - لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس ونحوه - ثم عاد إليه ، اعتبر عوده استمرارا للرضعة ، وكان الكل رضعة واحدة كاملة . 8 - عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل بعد ذلك لم يؤثر شيئا . وأما المرضعة ، فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها . ( مسألة ) 1032 : إذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا ، ثم طلقها زوجها ، وتزوجت من آخر ، وولدت له وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبية رضاعا كاملا ، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج ، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحدا منهما ، أصبح الطفلان أخوين ، وحرم أحدهما على الآخر ، كما حرما على المرضعة وزوجها ، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان